مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
41
معجم فقه الجواهر
برأسها ، كما عن المبسوط ، ولعلّه لا يخلو من قوّة . 42 / 360 ج - تأخير استيفاء القصاص في الأطراف من شدّة الحرّ والبرد : [ ويؤخّر ] استيفاء [ القصاص في الأطراف من شدّة الحرّ والبرد إلى اعتدال النهار ] بل الظاهر وجوب ذلك كما هو المستفاد من عبارة المصنّف وغيرها . نعم الظاهر اختصاص ذلك في قصاص الطرف دون النفس المراد إزهاقها على كلّ حال ، فما عن بعضٍ من كون ذلك على الاستحباب ، كما عن آخر من عدم الفرق بين الطرف والنفس في ذلك كما ترى . 42 / 360 - 361 د - شروط آلة قصاص الطرف : [ ولا يقتصّ إلّا بحديدة ] حادّة غير مسمومة ، ولا كالّة ، مناسبة لاقتصاص مثله ، كالسكّين ونحوها ، لا بالسيف والكالّ ونحوهما . 42 / 361 [ و ] حينئذٍ ف [ - لو كانت ] الآلة [ مسمومة ، فحصلت منها جناية بسبب السمّ ضمّنه ] الوليّ المباشر مع العلم ، بلا خلاف ولا إشكال ، فيدفع نصف الدية إليه ، وكذا الحال لو سرى السمّ فجنى على عضو آخر ولم يؤدِّ إلى الموت ، فإنّه يضمن ما جنى عليه السمّ دية وقصاصاً . ومنه يُعلم ما في المسالك من أنّه لا قصاص عليه لو مات به ، ويجب عليه نصف الدية . ولو كان المستوفي غير الوليّ ، فالضمان على الوليّ إن دفع إليه الآلة المسمومة ، وهو لا يعلم ، ولو علم فكالوليّ . ولكن في قواعد الفاضل : " وإن كانت الجناية طرفاً . وحصلت جناية بالسمّ ، ضمنه المباشر إن علم ، وإلّا فلا يضمنه إلّا أن يكون هو الوليّ فيضمن ، أمّا غيره فالحوالة في الضمان على الوليّ إن دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم " . 42 / 295 5 - أحكام قصاص الطرف : أ - قصاص الجناية على العين : أ / 1 - قلع الأعور عين الصحيح أو عين مثله وبالعكس : [ يثبت القصاص في العين ] بلا خلاف ولا إشكال [ ولو كان الجاني أعور خلقةً ] أو بآفة سماويّة أو بجناية [ وإنْ ] كان لو اقتصّ منه [ عمي ] وعن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه [ ولا ردّ . أمّا لو قلع عينه الصحيحة ] أعور مثله اقتصّ منه من غير ردّ ، بلا خلاف ولا إشكال . ولو قلعها [ ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ قيل ] كما عن المفيد والحلّي والفاضل في التحرير : [ لا ] ردّ ، وإن كنّا لم نتحقّقه فيه ، وإنْ قال : فيه قوّة ، بل المحكيّ عن الأوّل منهم القول الآخر . [ وقيل ] كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذّب البارع ، بل هو المحكيّ عن أبي عليّ والقاضي والطبرسي والصهرشتي ، بل وعن المفيد وأبي الصلاح ، بل عن المختلف نفي البأس به ، بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض والروضة والمفاتيح والرياض على ما حُكي عن بعضها : [ نعم ] ونفى عنه الخلاف غير واحد بل عن الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والتنقيح والمهذّب البارع